الباب الثاني — مجلس مديرية الوحدة › القسم الثالث — التسيير
المادة 45
يعرض مدير الوحدة على مجلس مديرية الوحدة المشروع الاولى لتنظيم الوحدة ويحدد الاختصاصات الآيلة لكل مصلحة تابعة لها وكذا الروابط الوظيفية بين هذه المصالح وذلك في اطار تنظيم مجلس مديرية الوحدة .
ويصادق على التنظيم من قبل مجلس مديرية الوحدة في اطار أحكام الفقرة 3 من المادة 67 من الامر رقم 71 74 والمادة 7 من المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية.
ويسلم هذا المشروع الى مجلس مديرية الوحدة للمصادقة عليه .