الباب الثاني — مجلس مديرية الوحدة › القسم الثاني — الاختصاص
المادة 42
1 يفحص مجلس مديرية الوحدة بناء على مبادرته الخاصة أو مبادرة مدير الوحدة أو مجلس عمال الوحدة كل مشروع للتوسع الى قطاعات جديدة لنشاطات الوحدة في اطار مهمتها ويقدم لهذا الغرض اقتراحات لمجلس مديرية المؤسسة بعد أخذ رأى مجلس عمال الوحدة . 2 (2) يعرض على مجلس مديرية الوحدة كل مشروع أولى لتوسيع نشاط المؤسسة الى قطاعات جديدة من قبل مجلس مديرية المؤسسة اذا كان لمثل هذه المشاريع تأثير مباشر | المديرية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وفي الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا المرسوم وذلك من قبل المدير العام الى مديرى الوحدات.
ويعرض كل مدير وحدة على مجلس مديرية الوحدة مشروعا أوليا كجدول الاجور أو القانون الاساسي الخاص بالموظفين حسب الاحوال وهذا الاخير يبت فيها ويسلمها الى مجلس عمال الوحدة .
يتم البت في المشروع الاولى الخاص بالقانون الاساسي للموظفين أو جدول الاجور خلال اجتماع موحد لمجلس مديرية الوحدة ومجلس عمالها .
و تسلم الاقتراحات والتعديلات المشتركة الى مجلس مديرية المؤسسة قصد اعداد مشروع القانون الخاص بالموظفين أو جدول الاجور ..