الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 3
يخبر مجلس المديرية التابع للمؤسسة من قبل كل عضو في المجلس بكل ما يخص سير المؤسسة والمشاكل المتعلقة به • ويمكن له في هذا الاطار أن يتلقى كل تبليغ من قبل مسؤولى التسيير غير الاعضاء في مجلس مديرية المؤسسة ومن قبل رؤساء لجان حفظ الصحة والامن ومن لجنة التأديب التابعة للمؤسسة .
كما يتم اخبار مجلس مديرية المؤسسة بكل التعليمات الموجهة للمديرية العامة للمؤسسة من قبل سلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وذلك في اطار اختصاصات كل منها ويحدد المجلس الاحكام الملائمة لوضعها قيد التطبيق.
ويتم أيضا اخبار المجلس بتنفيذ قرارات تسيير المؤسسة في اطار تحقيق برنامج العمل ويقوم المجلس في هذا المجال بمايلي :
أ) يسهر على تطبيق هذه القرارات في حدود الاختصاصات الآيلة الى مختلف مصالح المؤسسة أو الوحدة المعدة في جلسة عمل ويوصل الى علم المجلس كل الصعوبات التي تعترض تطبيق القرارات المعدة ويصدر كل التعليمات الخاصة بتجاوز هذه الصعوبات وتجنب تجديدها .
ب) يخبر مجلس المديرية من قبل المدير العام للمؤسسة بالقرارات المتخذة من قبل المديرية في اطار اختصاصاته أو في حالة الاستعجال خلال اجتماعه الاول تبعا للقرارات المذكورة . 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه
ج) يخبر مجلس المديرية للمؤسسة حتما من قبل محاسب المؤسسة بكل الملاحظات التي يبديها في الحساب الختامي وحسابات النتائج الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة وكذا بكل أعمال التسيير الجارى عند تسجيلهم المحاسبي .