الباب الثاني — مجلس مديرية الوحدة › القسم الاول — التكوين
المادة 38
يتألف مجلس مديرية الوحدة من سبعة أعضاء على الاقل ومن تسعة على الأكثر من بينهم ممثلان عن مجلس عمال الوحدة ينتخبان من قبلها من بين أعضائها ..
وتحدد سلطة الوصاية بواسطة قرار موحد، عدد أعضاء مجلس مديرية الوحدة وذلك في اطار أحكام الفقرة أعلاه .
ويحدد هذا القرار أيضا قائمة المهام داخل الوحدة التي يكون المرسمون فيها أعضاء في مجلس المديرية وذلك في اطار أحكام الفقرة أدناه ويخصص مقعدين للممثلين المنتخبين من قبل مجلس العمال .
و تحتوى القائمة المشار اليها أعلاه فضلا عن مدير الوحدة المساعدين الاقربين له الذين لهم مسؤوليات مباشرة فيما يخص التسيير .