الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثالث — التسيير
المادة 35
يقوم بكتابة مجلس المديرية شخص أو عدة للجمهورية الجزائرية 1297 أشخاص يعينهم المدير العام لهذا الغرض. وتتم المصادقة على محضر كل جلسة في الجلسة التالية.
ترسل نسخ من المحاضر المصادق عليها من قبل رئيس مجلس المديرية الى رئيس مجلس العمال والى سلطة الوصاية في غضون الاربعين ساعة التالية للمصادقة عليها 10 ..
وتكون المحاضر في متناول السلطات المنصوص عليها في المادة 81 من الامر رقم 71-74 وتبلغ اليها بناء على طلبها.
ويمسك كاتب مجلس المديرية محفوظات المديرية كاملة يوما بعد يوم ويضمن التحضير المادى لاجتماعات المجلس وتقديم نسخ من المحاضر الى مجلس عمال المؤسسة والى سلطة الوصاية .