مرسوم رقم 75-149
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 149 مؤرخ في 17 ذي القعدة الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بمجالس المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 1290
الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثالث — التسيير
المادة 30
يفحص مجلس المديرية في البدء المشاريع الاولوية المنصوص عليها في المادة 59 من الامر رقم 71-74 ، قبل تسليمها الى مجلس عمال المؤسسة، اذا كانت النقطة المسجلة في جدول الاعمال بموجب الامر رقم 71-74 ، من صلاحيات مجلس عمال المؤسسة فان على مجلس المديرية تحت طائلة بطلان ما تقرر حول هذه النقطة، أن يرجع حتما الى مداولات وتوصيات وآراء مجلس عمال المؤسسة حول النقطة المعنية قبل أن يتداول بشأنها.