مرسوم رقم 75-149
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 149 مؤرخ في 17 ذي القعدة الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بمجالس المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 1290
الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثالث — التسيير
المادة 28
اذا استحال الحضور على أحد أو على الممثلين الاثنين لمجلس عمال المؤسسة في اجتماع مجلس المديرية لاحد الاسباب المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه، يعين رئيس مجلس عمال المؤسسة نائبين عنهما من بين أعضاء مجلس عمالها أربعة وعشرين ساعة قبل الاجتماع على الاقل.
ويحضر هذان العضوان بصوت تداولى طيلة غياب الممثلين المنتخبين من قبل مجلس عمال المؤسسة في مجلس مديريتها .