الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثالث — التسيير
المادة 24
ان جدول الاعمال المحدد من قبل المدير العام يوصل الى علم أعضاء مجلس المديرية 24 ساعة على الاقل قبل تاريخ الاجتماع ولا يمكن التسجيل في جدول أعمال الاجتماع الا المسائل .
الهامة الخاصة بمجموع المؤسسة. ويمكن للاعضاء أثناء الاجتماع أن يطلبوا تسجيل نقطة في جدول أعمال الاجتماع المقبل. وفي حالة عدم وجود اعتراض تسجيل المسألة للاجتماع المقبل .
واذا طلب مجلس عمال المؤسسة بواسطة لائحة تسجيل نقطة في جدول أعمال مجلس المديرية فان تلك المسألة تسجل تلقائيا في جدول أعمال الاجتماع تبعا لتبليغ اللائحة للمدير العام .