الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثالث — التسيير
المادة 22
يجتمع مجلس مديرية المؤسسة طبقا لأحكام المادة 58 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه. ويحدد يوم الاجتماع الاسبوعى بصفة نهائية في بدء كل سنة من قبل المدير العام بعد استشارة رئيس مجلس المؤسسة ..
ويمكن ان يجتمع في اجتماع غير عادى بناء على مبادرة المدير العام أو بطلب من رئيس مجلس عمال المؤسسة.
ويستدعى مجلس المديرية من قبل المدير العام .