مرسوم رقم 75-149
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 149 مؤرخ في 17 ذي القعدة الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بمجالس المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 1290
الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 21
يبدى مجلس المديرية خياره حول تنظيم النزاعات الطارئة بين المؤسسة والغير أو بينها وبين مؤسسة أخرى ويصادق على كل مشروع الصفقات، في اطار أحكام قانون الاجراءات المدنية وذلك تطبيقا للمادة 59 (ك) من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وللاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.