الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 20
يعرض على مجلس مديرية المؤسسة من قبل مديرها العام المشروع الاولى لتنظيم المؤسسة الذي يحدد توزيع الاختصاصات على مستوى المديرية العامة وكذا العلاقات الوظيفية الموجودة بين مصالحها من جهة، وبين صالح وحدات المؤسسة من جهة أخرى.
يسهر المجلس على مطابقة هذا المشروع لما يلي :
ا) لهياكل المؤسسة الناتجة عن تطبيق قانونها الاساسي طبقا لاحكام الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 139 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي.
ب لمهمة وحدات المؤسسة المحدثة طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة باحداث الوحدات الاقتصادية .
ج) للروابط الوظيفية بين المؤسسة ووحداتها الناتجة عن تطبيق الاحكام التشريعية المحددة للروابط الرئيسية الموجودة بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
ويحدد مجلس مديرية المؤسسة على هذا الاساس مشروع التنظيم المؤسسة بعد الحصول على آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة ويضبط بصفة نهائية هذا المشروع الذي يقدم صحوبا بملاحظات مجلس عمال المؤسسة لموافقة سلطة الوصاية. وكل مشروع تنظيم لم يكن موضوع ملاحظات من قبل سلطة الوصاية في غضون الشهرين التاليين لتسليمه يعد | مصادقا عليه وتخضع تعديلات تنظيم المؤسسة لنفس الاجراء الخاص بالمصادقة عليه القسم الفرعي الثامن تسوية نزاعات المؤسسة