الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 18
يعرض مجلس مديرية المؤسسة على مجلس عمالها المشروع الاولى للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة.
ويعد مجلس مدير المؤسسة باشتراك مع مجلس عمالها بمشروع النظام الداخلي للمؤسسة.
يعرض مجلس مديرية الوحدة على مجلس عمالها المشروع لاولى للنظام الداخلى للوحدة وذلك تطبيقا للنظام الداخلى للمؤسسة. ويعد باشتراك مع مجلس عمال الوحدة مشروع النظام الداخلي الخاص بها.
الملاحة 19 : يتم ما يلى طبقا لاحكام الفقرة (1) من المادة 59 من لامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 74 - 250 والمادة 3 من المرسوم رقم 74-255 المؤرخين في 14 ذي الحجة علم 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 ويعين المدير العام للمؤسسة خلال جلسة لمجلس مديرية المؤسسة الممثلين من المديرية في لجنة حفظ الصحة والامن وفي لجنة التأديب.
القسم الفرعي السابع تنظيم المؤسسة