الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 17
يفحص مجلس مديرية المؤسسة المشروع الاولى لجدول أجور العمال المعدل من قبل مديرية المؤسسة في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن حدود الاحكام المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالجدول الوطني للاجور وذلك اعتبارا للاقتراحات المقدمة جماعة من قبل مجلس المديرية التابعة للوحدات ومن قبل مجلس عمال الوحدات ويصادق بعد ذلك على مشروع جدول الاجور الخاص بالمؤسسة أثناء اجتماع موحد لمجلس مديرية المؤسسة ومجلس عمالها ويوقع في هذا الشكل من قبل المدير العام .
ويقدم هذا المشروع فيما بعد الى سلطة الوصاية والى وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويتم اعداد جدول الاجور 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الخاص بالمؤسسة بالاشتراك مع سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ويكون موضوع قرار مشترك من قبل سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .