الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 16
يفحص مجلس مديرية المؤسسة المشروع الاولى للقانون الاساسي للعمال المعد من قبل مديرية المؤسسة طبقا للتشريع الجارى به العمل واعتبارا للاقتراحات المبدية جماعة من قبل مجلس مديرية الوحدات ومجلس عمال الوحدات .
تتم المصادقة على مشروع القانون الاساسي لعمال المؤسسة خلال اجتماع موحد لمجلس مديرية المؤسسة ومجلس عمالها ويوقع في هذا الشكل من قبل المدير العام .
ويقدم هذا المشروع الى موافقة سلطة الوصاية والى وزير العمل والشؤون الاجتماعية • ويضبط القانون الاساسي للعمال بالاشتراك مع سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويكون موضوع قرار مشترك موقع على هذا الشكل من قبل سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .