الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 15
يعين مجلس مديرية المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة ممثلين عنها في الشركات التي تملك فيها قسما من رأسمالها وذلك طبقا لاحكام المادة 59 ي من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
ويقدم هذا التعيين الى سلطة الوصاية للمصادقة عليه. غير أنه اذا اتخذت مساهمة المؤسسة شكل فرع أو تمثيلية لها بالخارج فان الممثلين المعينين من قبل مجلس مديرية المؤسسة يخضعون لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 2 صفر عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 القسم الفرعي السادس القانون الاساسي للعمال. جدول الاجور وتمثيل المديرية في .
اللجان الدائمة