الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 14
يتم ما يلي بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة واذا اقتضى الامر مجلس عمال الوحدة المعنية، طبقا للمادة 37 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 :
أ) كل مشروع أولى لتوسيع نشاط المؤسسة الى قطاعات جديدة، في اطار هدفها كما هو محدد في قانونها الاساسي المعد طبقا للامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى والمصادق عليه من قبل مجلس مديرية المؤسسة بمحض مبادرته وبمبادرة المدير العام للمؤسسة أو مجلس مديرية الوحدة أو مدير الوحدة .
ويقدم هذا المشروع وكذا اقتراحات التمويل المتعلقة به مصحوبة بملاحظات مجلس عمال المؤسسة واذا اقتضى الأمر بملاحظات مجلس عمال الوحدة المعنية للمصادقة عليه من قبل سلطة الوصاية .
ب اذا كان مشروع التوسع يقتضى احداث وحدات جديدة او توحيد أو ادماج أو انفصال وحدات موجودة داخل المؤسسة فان هذه التعديلات في الهياكل تخضع لاحكام المادة 37 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بالنسبة لكل وحدة معنية وتتخذ بموجب قرار من سلطة الوصاية طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بأحداث الوحدات الاقتصادية .
ج) اذا كان مشروع التوسع يقتضى فضلا عن ذلك عملية دمج أو ضم أو انفصال تمس عدة واحدات تابعة لمؤسسة اشتراكية أخرى فان القرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرة (ب (ب) أعلاه يعوض بقرار وزاري مشترك من السلطة أو سلطات الوصاية المعنية ومن وزارة المالية .
للجمهورية الجزائرية 1295 د ان اقتراح المدير العام للمؤسسة أو المؤسسات المعنية المصادق عليه في مجلس المديرية يجب أن يكون مصحوبا بجرد مفصل الذمة الوحدات التي اعترتها هذه التعديلات في الهياكل وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين ب) و
ج) من هذه المادة .