الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 13
يبدى مجلس مديرية المؤسسة رأيه حول مايلي تطبيقا للمادة 59 - ب من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 - الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه :
كل المساعدات المصرفية السنوية أو الربع السنوية التي ينوى عقدها واللازمة لتمويل الاستغلال وكذا حول كيفيات تسديدها .
كل المساعدات المالية المتعددة السنوات أو السنوية التي ينبغى عقدها بالجزائر أو بالخارج قصد تمويل برامج | استثمارات المؤسسة، المقررة من قبل الحكومة طبقا لاحكام المادة 73 من الأمر المشار اليه أعلاه وذلك قبل تقديمها لموافقة - سلطة الوصاية والوزارة المكلفة بالمالية .
ويجب في كل الحالات أن تندرج المساعدات المصرفية ضمن المخطط الدورى للتمويل المدرج في المخطط السنوى للمؤسسة مصادق عليه بصفة قانونية من قبل السلطة المعنية القسم الفرعي الخامس التوسيع - احداث المؤسسات الفرعية - أخذ المساهمات وكيفية تعيين الممثلين عن المؤسسة