الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 12
ترسل الوثائق المنصوص عليها في المادة و المحضرة على مستوى المؤسسة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة وتقرير مندوب الحسابات من قبل المدير العام للمؤسسة، إلى سلطة الوصاية والى الوزارات المكلفة بالمالية والتخطيط في الآجال المحددة من قبل سلطة الوصاية في 30 يونيو من كل سنة آخر أجل .
القسم الفرعي الرابع المساعدات المصرفية والمالية