مرسوم رقم 75-148
· ج.ر عدد 95 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-148 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم لجنة تنسيق المواصلات . 1250
المادة 9
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 63-389 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1963 المتضمن - تأسيس لجنة تنسيق المواصلات والمرسوم رقم 64 I - المؤرخ في 3 يناير سنة 1964 المعدل له .
ويلغى أيضا المرسوم رقم 63 394 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 المتضمن انشاء لجنة مشتركة للشبكات الكهربائية اللاسلكية والمرسوم رقم 64 216 المؤرخ في 3 غشت سنة 1964 المعدل له ..
للجمهورية الجزائرية 1251