المادة 5
فضلا عن المزايا التي منحها قانون البريد والمواصلات للجنة تنسيق المواصلات فانه يمكنها أن تقدم كل الاراء وتدلى بالاقتراحات عند الطلب أو عند اللزوم ويمكن استشارتها خصوص حول :
التخطيط الاستعمال رسم الترددات اللاسلكية الكهربائية - وتنظيم المراقبة حول هذا الاستعمال ، الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
- مشاريع القوانين المتعلقة بالارتفاقات الكهربائية اللاسلكية ،
- توجيه الانتاج الوطني للمعدات المهنية والمعدات المرتبطة بها ،
- - تخطيط نشاطات تكوين التقنيين والمستغلين ،
- مشاريع المخططات الدورية للتجهيز ومخططات استعمال شبكة المواصلات .