مرسوم رقم 75-136
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 136 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق وزارة الداخلية . 1202
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة