الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية، الموظفون طبقا للمادة 4 أعلاه كمتمرنين، ويرسمون بعد مدة سنة من التمرين اذا وجدوا في قائمة قبولهم في العمل المحددة بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، وكذلك عن طريق لجنة الترسيم التي تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ، مدير الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مدير المؤسسة المكلف بتكوين التقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية ، مدير للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية، يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، تقني اجتماعي للعمل والشؤون الاجتماعية ...