الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية :
أ من بين المترشحين البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين على شهادة القسم الثاني ثانوى الاولى سابقا) للثانويات والحاصلين أيضا على دبلوم التفني الاجتماعي للعمل والشؤون الاجتماعية بعد 3 سننوات من التكوين وطبقا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وعن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ب عن طريق الامتحان المهنى وفى حدود 20% من الاماكن المتوفرة، والمخصصة لمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية، والملحقين الاداريين التابعين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبالغ عمرهم 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة .
ج - عن طريق الاختيار وفي حدود %10% من الاماكن المتوفرة، من بين مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية أو الملحقين الاداريين البالغ عمرهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والمثبتين الخمسة عشر سنة من العمل الفعلى بهذه الصفة والمسجلين في قائمة للاهلية الموضوعة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 المساهمة في وضع المشاريع المختلفة والمخططات والبرامج | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام
- التي تهم الجماعات المحلية عن طريق البحث واحصاء المعطيات اللازمة للاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية للسكان، ولا سيما في ميدان الاستخدام ، اقتراح الحلول للمشاكل الاجتماعية وبالخصوص المشاكل الصادرة عن السكان المحرومين العاجزين، حلول يكون أساسها تجنيد جميع الطاقات المحلية وملائمة الناحية أو المحل ، تأمين وتحظير وتنشيط وتنسيق ومراقبة جميع
- النشاطات والعمليات ذات الطابع الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوى أو المحلى .
للوظيفة العمومية .