مرسوم رقم 75-131
· ج.ر عدد 94 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-131 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم
المادة الأولى
يتمم المرسوم رقم 74 115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهني التابعين المؤسسات التكوين المهني بموجب المادة II مكرر المحررة كما يلى :