المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير السياحة .
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 .
المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول ا t الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.210.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنخ المختلفة 230.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 31 12 المصالح الخارجية 55.000 الاجور الرئيسية 200.000 I
- التعويضات والمنح المختلفة .. 200.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 90 الادارة المركزية - 31 92 المصالح الخارجية الامد 31 99 مرتبات الموظفين 35.000 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 10.000
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة للبيان الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 4.940.000 108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 11 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 10.000 للسان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية - 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03- الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 900.000 10.000 183.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 - 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية - 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية - 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي - 160.000 9.000 50.000 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة
34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية حطيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات القسم الثالث 1.330.000 195.000 150.000 200.000 160.000 30.000 75.000 150.000 45.000 70.000 10.000 284.000 64.000 10.000 70.000 97-34 النفقات القضائية 6 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.523.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 II المصالح الخارجية – صيانة المباني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 100.000 130.000 مجموع القسم الخامس 230.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين للفنادق 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 36-03 اعانة للمكتب الوطني للسياحة مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 2.300.000 4.650.000 5.633.000 السادس 12.583.000 300.000 800.000 مجموع القسم السابع 1.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ التكوين المهني السياحي 80.000 مجموع القسم الثالث 80.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة - 600.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 350.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 1.180.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 29.896.000 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395