المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون | سنة 1975 • المالية لسنة 1975 (المادة (10) الاعتمادات المفتوحة هواري بومدين الجدول «أ»
لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في رقم الابواب كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.600.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور
- ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - 31 12 المصالح الخارجية - 13-31 المصالح الخارجية - ولواحقها 300.000 الاجور الرئيسية 23.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 4.100.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 120.000 31-31 التعليم الأصلي - الأجور الرئيسية 21.000.000 31 32 التعليم الأصلي - التعويضات والمنح المختلفة 4.100.000 مجموع القسم الاول 55.520.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 35.000 مجموع القسم الثاني 35.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.000.000 30.000 700.000 04 الادارة المركزية مساهمات في الخدمات الاجتماعية 50.000 33 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية - مساهمات في الخدمات 5.000.000 190.000 980.000 الاجتماعية 50.000 مجموع القسم الثالث ΙΙ.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث - 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة - 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات - 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث - 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية الالبسة - 34-31 التعليم الأصلى تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 600.000 200.000 1.000.000 175.000 30.000 400.000 I.450.000 210.000 1.000.000 20.000 1100000 500.000 400.000 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 10.000 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 50.000 34-97 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 7.165.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات 50.000 35 II المصالح الخارجية - صيانات واصلاح البنايات 450.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 إعانة لتسيير مؤسسات التعليم الاصلي 5.000.000 36 41- اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 1.500.000 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 400.000 مجموع القسم السادس 6.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الحج الى بيت الله الحرام 1.000.000 41-37 نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي 1.700.000 مجموع القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 83.820.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 المنح 4.180.000 مجموع القسم الثالث 4.180.000 مجموع العنوان الرابع 4.180.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 88.000.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 مرسوم رقم 75 14 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام يرسم ما يلى : - 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير السياحة، برسم ميزانية بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي - التسيير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الحجة | رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .