مرسوم رقم 75-129
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-129 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 - الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 75-73 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 1200 - وزارة التجارة
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة التجارة