مرسوم رقم 75-129
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-129 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 - الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 75-73 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 1200 - وزارة التجارة
المادة 2
تدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، الى الخزينة العمومية مبلغا مقابل الاموال المنقولة إليها بموجب المادة الاولى اعلاه .