مرسوم رقم 75-127
· ج.ر عدد 95 لسنة 1975
مرسوم رقم 25-127 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة الجامعية والمدرسية - بعنابة 1247
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 9
يعين مدير مركز عنابة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام للمركز، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي