مرسوم رقم 75-127
· ج.ر عدد 95 لسنة 1975
مرسوم رقم 25-127 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة الجامعية والمدرسية - بعنابة 1247
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها .
وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .