الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 11
يرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز، الى وزارة الوصاية في أجل الا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة • اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية عند تاريخ بداية السنة المالية، فيؤذن للمدير بالالتزام بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة