مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة 8
ان اللجنة الجامعية الوطنية ، تعقد حسب احتياطاتها للتوظيف دورة سنوية على الاكثر ودورة في كل سنتين على الاقل .