مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة 6
ان تنظيم الانتخابات لمختلف الاقسام تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
ان تنظيم الانتخابات لمختلف الاقسام تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.