المادة 4
يحتوى كل قسم على ما يلى : 1 (1) 10 أساتذة يعينون بالاغلبية المطلقة من طرف مجموع المدرسين المرسمين في الاختصاص المعين • وفي حالة عدم بلوغ العدد المحدد يقوم رئيس اللجنة الجامعية الوطنية بتعيين العدد الناقص لكل قسم .
أ) من بين الاساتذة الجزائريين غير المترشحين للانتخاب على اساس قائمة تعدها مجالس الجامعات ...
ب من بين الاساتذة الاجانب المتخصصين في المادة . 2 (2) ممثل واحد عن سلك الاساتذة المحاضرين غير مسجل في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة ، ينتخب بالاغلبية المطلقة .
ممثل عن سلك المعيدين غير المترشحين للتسجيل في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة المحاضرين ينتخب بالاغلبية المطلقة •