مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة 3
تتضمن اللجنة أقساما تضبط قائمتها بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وعند الاقتضاء يمكن تقسيمها الى أقسام فرعية ويعين كل قسم ممثله في الدورة الجارية للجنة الجامعية الوطنية .
ان التنظيم الداخلي للجنة والاقسام المحددة لكيفيات عرض المترشحين لشهاداتهم واشغالهم يصدر بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .