المادة 13
يجب عند صدور القرار الذي بمقتضاه تفتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية على كل مترشح ان يقدم الى مدير معهد العلوم الطبية، حيث عمله ملفا بيداغوجيا وعلميا يتضمن :
أ) طلبا مخطوطا مصحوبا باستمارة التسجيل الى وزارة | التعليم العالى والبحث العلمي عن طريق السلم الاداري
ب) تقريرا حول نشاطاته البيداغوجية مصحوبا بتقديرات مسؤول الوحدة البيداغوجية المعنية .
ويتضمن هذا التقرير المسلم عن طريق السلم الادارى المعلومات الآتية :
عدد ساعات الدروس والاعمال الموجهة والتأطير العيادى ومطبوعات التعليم والمساهمة في وضع برامج التعليم والمساهمة في الاشغال العلمية على مستوى معهد العلوم الطبية ..
ج) عرض الشهادات والاشغال العلمية المصحوبة بخمسين نسخة على انفراد لكل نشرة د تقريرا عن النشاطات الاستشفائية لرئيس المصلحة مصحوبا بملاحظات مدير المركز الطبى الجامعي حيث يمارس المترشح عمله .
ه شهادة مسلمة من وزارة الصحة العمومية تؤكد على ان المترشح يمارس عمله في اطار وقت دائم وتقام ملاحظة اجمالية تتضمن الملاحظات العامة حول المترشح من طرف مدير معهد العلوم الطبية وتضاف الى ملفه