مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة 11
ان مناصب الاساتذة المحاضرين والاساتذة يمكن ان يتولاها المترشحون المسجلون في القائمات الوطنية للتأهيل وتفتح بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح اللجنة الوطنية الطبية الجامعية بالنسبة لكل معهد علوم | طبية وبالنسبة لكل اختصاص ..