مرسوم رقم 75-122
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 122 مؤرخ في 8 ذي القعدة 1208 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1213 عام 1395
المادة 4
يمكن انشاء فروع للاعوان التقنيين الاختصاصيين بمركز التكوين الادارى عند الاقتضاء وهذا طبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المشار اليه اعلاه ..