مرسوم رقم 75-118
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-118 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 1098 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك الوطني
المادة 3
تتولى عمليات التصفية الفائجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية العابسة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس ..