مرسوم رقم 75-118
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-118 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 1098 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك الوطني
المادة 2
تؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى البنك الوطني الجزائري .