مرسوم رقم 75-117
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-117 مؤرخ في 24 رمضان عام 1099
المادة 3
تتولى عمليات التصفية الناتجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس