مرسوم رقم 75-116
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
اذا كانت محلات المركز لا تتلاءم مع ممارسة بعض أنواع الرياضات مثل القوارب الشراعية والتجديف والتزحلق على الثلج وسباق الدراجات تكون للمركز عبر التراب الوطني فروع متخصصة قصد ترقية مختلف هذه الرياضات وتحدث هذه المراكز بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة فى اطار التنظيم الجاري به العمل .