مرسوم رقم 75-116
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الرابع — التنظيم المالى ن الفصل الاول الميزانية › الفصل الثاني — المدير العام والعون المحاسب
المادة 37
يمسك المحاسب محاسبة المؤسسة .
ويعد حساب التسيير الذي يقدم من قبل المدير العام الى مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة .
ويقدم حساب التسيير في الاخير الى الوزير المكلف بالرياضة مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة .