مرسوم رقم 75-116
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الرابع — التنظيم المالى ن الفصل الاول الميزانية
المادة 32
تشمل ميزانية المركز قسمين : الايرادات والنفقات.
I تشمل الايرادات ما يلي :
أ الأعانات المخصصة من قبل الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،
ب - التبرعات والهبات ، ج الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . 2 تشمل النفقات كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .