مرسوم رقم 75-116
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الرابع — التنظيم المالى ن الفصل الاول الميزانية
المادة 30
تحضير الميزانية من قبل المدير العام وتقدم الى مجلس الادارة الذي يتداول حولها وتقدم بعد ذلك الى موافقة كل من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية .
واذا لم تحصل الموافقة فى بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام بالالتزام بالنفقات الضرورية لتسيير المركز في حدود الاعتمادات المسجلة في ميزانية السنة المنصرمة