الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 18
تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تسليم المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارضت هذه الاخيرة أو أجلت تنفيذها .
غير أن التنظيم الداخلى يجب أن تصادق عليه سلطة الوصاية فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
ولا تكون المداولات الخامسة بالميزانيات والحسابات الادارية والتسيير والتنظيم المالي والتنظيم الادارى وجدول المستخدمين والامتلاكات ونقل الملكية وتبادل العقارات وقبول التبرعات والهبات قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية .. 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه