مرسوم رقم 75-116
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 17
تحرر مدولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يرقم ويوقع بالاحرف الاولى ويوقع توقيعا كاملا من قبل الرئيس وكاتب الجلسة .
وتسلم نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية في غضون 15 يوما التالية للجلسة ...