مرسوم رقم 75-116
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 15
لا يمكن ان يتداول مجلس الادارة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل • وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .