مرسوم رقم 75-116
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
يعين الاعضاء المنتخبون في مجلس الادارة لمدة سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة .
وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم بانتهاء هذه المهام ...