مرسوم رقم 75-115
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 9
يعين المدير من قبل وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح مدير الشبيبة، طبقا لأحكام القوانين الاساسية لموظفى الشبيبة والرياضة وذلك عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .